المادة 2

القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

من القانون رقم ،38.15 سالف الذكر . المادة 2 تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية . يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم ، على الخصوص ، التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية . - 3 تم نسخ المادة 2 أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، سالف الذكر . - أنظر يقابلها المادتين 58 و 59 من القانون رقم ،38.15 سالف الذكر . المادة 58 تتألف المحكمة الابتدائية التجارية من : - رئيس؛ - وكيل الملك؛ - نائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛ -4- المادة 43 نسخت المادة 54 نسخت - نائب أول او أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة . المادة 59 يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات ، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها ، ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة . يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية التجارية قاض ، يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون . يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية التجارية قاض أو أكثر للتنفيذ وقاض للسجل التجاري وقاض منتدب أو أكثر في قضايا معالجة صعوبات المقاولة وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة ، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون . تعمل جميع غرف المحكمة الابتدائية التجارية تحت إشراف رئيس المحكمة . -4 تم نسخ

المادة 2 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية: النص الكامل · Ma Loi