تختص المحاكم التجارية بالنظر في : -1 الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ -2 الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛ -3 الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛ -4 النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ -5 النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية . وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير . يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر . يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من 306 إلى 327-70 من قانون المسطرة المدنية .6 يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا ، ما لم ينص مقتضى قانوني على خلاف ذلك ، ويكون حضوره إجباريا متى كانت طرفا أصليا . المادة 78 تعقد محكمة الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبمساعدة كاتب للضبط . يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حضورها إجباريا متى كانت طرفا أصليا . - 6 تم تغيير أحكام الفقرة الرابعة من المادة 5 أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30( 1428 نوفمبر )2007 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 6( 1428 ديسمبر ،)2007 ص .3894 -6- المادة 76 تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم ، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها
المادة 5
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
