قانون المسطرة المدنية

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 مادة
المادة 1

لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة ، والأهلية ، والمصلحة ، لإثبات حقوقه . تثير المحكمة 2 تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده . إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة . وإلا صرحت المحكمة 3 بعدم قبول الدعوى

المادة 2

لا يحق للمحكمة 4 الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار . ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة . غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة

المادة 3

يتعين على المحكمة 5 أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة

المادة 4

يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة . - 2 تطبيقا للمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية « ، تحل عبارة "المحكمة" محل عبارة "القاضي" في جميع فصول قانون المسطرة المدني…

المادة 5

يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية . الباب الثاني : دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية

المادة 6

يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون

المادة 7

يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون . الفصل 8 تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها ، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف ، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة .6 ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن

المادة 8

من الظهير التأسيسي الصادر بتاريخ 9 رمضان 12( 1331 غشت )1913 ؛ ظهير 28 محرم 5( 1376 شتنبر )1956 المتعلق بمسطرة قضايا بطلان الزواج المطبق أمام المحاكم المؤسسة بظهير 9 رمضان 12( 1331 غشت )1913 المتعلق بالتنظيم القضائي؛ الظهائر المؤرخة في 22 رمضان 4( 1333 غشت )1915 و 22 ذي الحجة 1341 ( 6 غشت ، )1923 و 16 شعبان 22( 1342 مارس )1924 وكل المقتضيات الأخرى المتعلقة بوكلاء الغياب؛

المادة 9

يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية : - 1 القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة 7 والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛ - 6 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 7 أنظر المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 13( 1441 ديسمبر )2019…

المادة 10

يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا . ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى . المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه . وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية ، يتم…

المادة 11

يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية

المادة 12

يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة . الفصل 13 إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك

المادة 13

من ظهير 18 جمادى الأولى 8( 1369 مارس )1950 الذي يمدد نظام الحالة المدنية المؤسس بظهير 24 شوال 4( 1333 شتنبر )1915 المغير والمتمم بالظهير رقم 240.63.1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 12( 1383 نونبر )1963 ؛ الفصل الأول والفصول من 8 إلى 10 بإدخال الغاية والفصول من 12 إلى 38 بإدخال الغاية والفصول 43 إلى 49 بإدخال الغاية من ظهير رقم 223.57.1…

المادة 14

يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا ، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر . لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة

المادة 15

تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها . إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستيناف . إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها

المادة 16

يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع . لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية . - 10 - يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول . إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر . يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة 9 الدرجة الأولى

المادة 17

يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر . الباب الثاني : الاختصاص النوعي الفرع الأول : اختصاص المحاكم الابتدائية

المادة 18

تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - 10 بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة 11 والتجارية 12 والإدارية 13 والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف . تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بع…

المادة 19

تختص المحاكم الابتدائية بالنظر :14 - ابتدائيا ، مع حفظ حق الاستيناف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ، إلى غاية عشرين ألف درهم ( 20.000 درهم)؛ - وابتدائيا ، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية ، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم ( 20.000 درهم)؛ - يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه ، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية

المادة 20

تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في : أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني . ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي

المادة 21

تبت المحكمة 15 في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد . غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات…

المادة 22

تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة . - 14 تم تغيير وتتميم الفصل 19 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 15 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه

المادة 23

يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إلا بعد تقديم الطلب الأولي ، غير أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي ، ويجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد . الفرع الثاني : اختصاص محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية

المادة 24

تختص محاكم الاستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة 17 بالنظر في استيناف أحكام المحاكم الابتدائية ، وكذا في استيناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها . استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه .18 الفرع الثالث : مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم

المادة 25

يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها . ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين .19 - 16 تم تتميم عنوان الفرع الثاني أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف ا…

المادة 26

تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها . لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستيناف . الباب الثالث : الاختصاص المحلي

المادة 27

يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه .20 إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل . إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم . إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم

المادة 28

تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية : - في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة ، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛ - في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني ، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه؛ - في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقا…

المادة 29

خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة : - في دعاوى الضمان الاجتماعي ، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج . - في دعاوى حوادث الشغل ، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب . - في دعاوى الأمراض المهنية ، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج

المادة 30

ترفع طلبات الضمان ، وسائر الطلبات الأخرى العارضة ، والتدخلات ، والدعاوى المقابلة ، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر . - 16 - القسم الثالث : المسطرة أمام المحاكم الابتدائية الباب الأول : تقييد الدعوى

المادة 31

ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو وكيله أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع . تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء . بمجرد تقييد المقال يعين رئيس المحكمة حسب الأحوال قاضيا مقررا أو قاضيا مكلفا بالقضية

المادة 32

يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها . يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة و…

المادة 33

يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة . يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه . لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية

المادة 34

يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي ، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية ، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة 26 بمحضر وكيله . غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية

المادة 35

لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف : - 1 الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛ - 2 المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور ، أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب ، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها؛ - 3 الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛ - 24 تم تغيي…

المادة 36

تستدعي المحكمة 27 حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء : - 1 الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛ - 2 موضوع الطلب؛ - 3 المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛ - 4 يوم وساعة الحضور؛ - 5 التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء

المادة 37

يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط ، أو أحد الأعوان القضائيين 28 أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية .29 إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب ، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون ، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك

المادة 38

يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار .31 يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب . - 27 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 28 انظر القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف ر…

المادة 39

ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه . وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة . إذا تعذر على المكل…

المادة 40

يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا

المادة 41

إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي : - إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية : شهران؛ - إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا : ثلاثة أشهر؛ - إذا كان يسكن بالاقيانوس : أربعة أشهر . تطبق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة…

المادة 42

يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل .37 يحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم . - 35 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 36 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 37 تعتبر - بالنسبة لجميع الموظفين - الأعياد الآتية أيام عطلة وتؤدى عنها الأجور كل سنة في الإدارات العمومية والمؤسسات ا…

المادة 43

تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك . لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة . يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال . فإذا أخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما . يجوز للرئيس دائما في حال…

المادة 44

إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة . فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة

المادة 45

تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستينافات بها 41 قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستيناف وفقا لأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و 344 الآتية بعده . تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر ، كل فيما يخصه ، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستيناف ولرئيسها الأول أو للمست…

المادة 46

يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين خاصة

المادة 47

إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة . وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيب من الجدول . و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الض…

المادة 48

إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخرت المحكمة 47 القضية إلى جلسة مقبلة وأمرت من جديد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و 38 و 39 للحضور في اليوم المحدد ، مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة . لا يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم

المادة 49

يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين . يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تقبلها المحكمة 48 إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا

المادة 50

تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي : المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون .49 تشتمل على اسم القاضي الذي أصدر الحكم ، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية . تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل…