تختص المحاكم الابتدائية بالنظر :14 - ابتدائيا ، مع حفظ حق الاستيناف أمام غرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية ، إلى غاية عشرين ألف درهم ( 20.000 درهم)؛ - وابتدائيا ، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية ، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم ( 20.000 درهم)؛ - يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه ، مع حفظ حق الاستيناف أمام المحاكم الاستينافية
المادة 19
قانون المسطرة المدنية
