تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - 10 بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة 11 والتجارية 12 والإدارية 13 والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف . تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى . - 9 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 10 تم تغيير وتتميم الفصل 18 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 28( 1394 سبتمبر ،)1974 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.149 بتاريخ 16 من رمضان 17 (1432 أغسطس ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 5( 1432 سبتمبر ،)2011 ص .4387 - 11 تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 18 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 12 بخصوص الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية ، انظر المواد من 5 إلى 9 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية ، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-97-65 بتاريخ 4 شوال 1417 ( 12 فبراير )1997 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 15( 1418 ماي ،)1997 ص .1141 مع الإشارة إلى أن المحاكم الابتدائية تبقى مختصة بالنظر في الطلبات الأصلية التي لا تتجاوز قيمتها 20.000 درهم . - 13 بخصوص الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ، انظر المواد 8 و 9 ومن 20 إلى 44 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-91-225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 1414 شتنبر )1993 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 3( 1414 نوفمبر )1993 ص
المادة 18
قانون المسطرة المدنية
