المادة 17

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر . الباب الثاني : الاختصاص النوعي الفرع الأول : اختصاص المحاكم الابتدائية

CPC — المادة 17 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi