يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر . الباب الثاني : الاختصاص النوعي الفرع الأول : اختصاص المحاكم الابتدائية
المادة 17
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر . الباب الثاني : الاختصاص النوعي الفرع الأول : اختصاص المحاكم الابتدائية