المادة 16

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع . لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية . - 10 - يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول . إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر . يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة 9 الدرجة الأولى

CPC — المادة 16 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi