المادة 15

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها . إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستيناف . إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها

CPC — المادة 15 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi