المادة 20

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في : أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني . ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي

CPC — المادة 20 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi