المادة 43

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك . لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها ويمكنه أن يأمر بأن تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة . يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال . فإذا أخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للرئيس أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما . يجوز للرئيس دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة . إذا امتنع الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للرئيس أن يتخذ الإجراءات طبق مقتضيات المسطرة الجنائية . إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه المحكمة 38 حرر رئيس الجلسة محضرا يرسل في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة

CPC — المادة 43 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi