المادة 44

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة . فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة