إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة . فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة
المادة 44
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من أحد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر رئيس الجلسة محضرا وبعثه إلى النيابة . فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة