المادة 45

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستينافات بها 41 قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستيناف وفقا لأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و 344 الآتية بعده . تمارس المحكمة الابتدائية ورئيسها أو القاضي المقرر ، كل فيما يخصه ، الاختصاصات المخولة حسب الفصول المذكورة لمحكمة الاستيناف ولرئيسها الأول أو للمستشار المقرر . غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية :42 - 1 القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛ - 38 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 39 تم تغيير الفصل 43 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 40 تم تغيير الفصل 44 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 41 تم تغيير وتتميم الفصل 45 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 42 تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الثالثة من الفصل 45 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 22 - - 2 قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛ - 3 القضايا الاجتماعية؛ - 4 قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ - 5 قضايا الحالة المدنية