المادة 42

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل .37 يحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم . - 35 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 36 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 37 تعتبر - بالنسبة لجميع الموظفين - الأعياد الآتية أيام عطلة وتؤدى عنها الأجور كل سنة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز : فاتح محرم ، عيد المولد النبوي ( 12 و 13 ربيع الأول) ، عيد الفطر (فاتح وثاني شوال) ، عيد الأضحى ( 10 و 11 ذي الحجة) ، فاتح يناير ، ذكرى تقديم عريضة الاستقلال ( 11 يناير) ، عيد الشغل (فاتح ماي) ، عيد العرش ( 30 يوليو) ، يوم وادي الذهب ( 14 أغسطس) ، ذكرى ثورة الملك والشعب ( 20 أغسطس) ، عيد ميلاد صاحب الجلالة ( 21 أغسطس) ، عيد المسيرة الخضراء ( 6 نوفمبر) . عيد الاستقلال ( 18 نوفمبر)؛ وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 166-00-2 بتاريخ 6 صفر 10( 1421 ماي ،)2000 الجريدة الرسمية عدد بتاريخ 14 صفر 18 (1421 ماي ،)2000 ص ،1160 الذي غير وتمم الفصل الأول من المرسوم رقم 2-77-169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز

CPC — المادة 42 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi