إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فإن أجل الحضور يحدد فيما يلي : - إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوروبية : شهران؛ - إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا : ثلاثة أشهر؛ - إذا كان يسكن بالاقيانوس : أربعة أشهر . تطبق الآجال العادية عدا إذا مددتها المحكمة 36 بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة . الباب الثاني : الجلسات والأحكام
المادة 41
قانون المسطرة المدنية
