لا يحق للمحكمة 4 الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار . ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة . غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة
المادة 2
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
لا يحق للمحكمة 4 الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار . ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة . غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة