المادة 2

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يحق للمحكمة 4 الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار . ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة . غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة

CPC — المادة 2 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi