لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة ، والأهلية ، والمصلحة ، لإثبات حقوقه . تثير المحكمة 2 تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده . إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة . وإلا صرحت المحكمة 3 بعدم قبول الدعوى
المادة 1
قانون المسطرة المدنية
