المادة 3

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتعين على المحكمة 5 أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة