المادة 4

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة . - 2 تطبيقا للمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.93.206 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 بمثابة قانون يتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية « ، تحل عبارة "المحكمة" محل عبارة "القاضي" في جميع فصول قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه والتي تتعلق باختصاصات المحكمة الابتدائية سواء عقدت جلساتها بهيئة جماعية أو بقاض منفرد » . - 3 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 4 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 5 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه

CPC — المادة 4 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi