المادة 36

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تستدعي المحكمة 27 حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء : - 1 الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛ - 2 موضوع الطلب؛ - 3 المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛ - 4 يوم وساعة الحضور؛ - 5 التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء

CPC — المادة 36 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi