المادة 35

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف : - 1 الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛ - 2 المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور ، أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب ، أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها؛ - 3 الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي؛ - 24 تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 32 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 25 تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 32 أعلاه بموجب القانون رقم 33.11 القاضي بتعديل الفصول 32 و 37 و 38 و 39 و 63 و 431 من قانون المسطرة المدنية ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.153 بتاريخ 16 من رمضان 17 (1432 أغسطس ،) 2011 الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 5( 1432 سبتمبر ،)2011 ص .4389 - 26 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 18 - - 4 العدول والموثقون المعزولون

CPC — المادة 35 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi