يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي ، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية ، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة 26 بمحضر وكيله . غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية
المادة 34
قانون المسطرة المدنية
