المادة 34

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي ، أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية ، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة 26 بمحضر وكيله . غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية

CPC — المادة 34 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi