يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط ، أو أحد الأعوان القضائيين 28 أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية .29 إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب ، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو بواسطة البريد المضمون ، عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك
المادة 37
قانون المسطرة المدنية
