المادة 38

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار .31 يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب . - 27 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 28 انظر القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 2( 1427 مارس ،)2006 ص .59 ويسري مفعول هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ بموجبه مقتضيات القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها . - 29 تم تغيير وتتميم وتعويض الفقرة الأولى من الفصل 37 أعلاه بموجب القانون رقم ،72.03 سالف الذكر . - 30 تم تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل 37 أعلاه بموجب القانون رقم ،33.11 سالف الذكر . - 31 تم تعديل الفصل 38 أعلاه بموجب القانون رقم ،33.11 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 5( 1432 سبتمبر ،)2011 ص 4389 ؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون باقي الفقرات كما بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو الحجة 12( 1433 نوفمبر ،)2012 ص .5844 - 19 - يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة

CPC — المادة 38 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi