من ظهير 18 جمادى الأولى 8( 1369 مارس )1950 الذي يمدد نظام الحالة المدنية المؤسس بظهير 24 شوال 4( 1333 شتنبر )1915 المغير والمتمم بالظهير رقم 240.63.1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 12( 1383 نونبر )1963 ؛ الفصل الأول والفصول من 8 إلى 10 بإدخال الغاية والفصول من 12 إلى 38 بإدخال الغاية والفصول 43 إلى 49 بإدخال الغاية من ظهير رقم 223.57.1 بتاريخ 2 ربيع الأول 27( 1377 شتنبر )1957 المتعلق بالمجلس الأعلى؛ ظهير بمثابة قانون رقم 110.72.1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 27( 1392 يوليوز )1972 بإحداث المحاكم الاجتماعية؛ المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 273.68 بتاريخ 28 رمضان 19( 1388 دجنبر )1968 تحدث بموجبه بصفة انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوى المتعلقة بأداء أكرية المساكن؛ ظهير رقم 66.69.1 بتاريخ 23 جمادى الأولى 17( 1390 يوليوز )1970 بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين . الفصل السادس ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية . وحرر بالرباط في 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 وقعه بالعطف : الوزير الأول ، الإمضاء : أحمد عصمان . -6- قانون المسطرة المدنية القسم الأول : الباب الأول : مقتضيات تمهيدية
المادة 13
قانون المسطرة المدنية
