المادة 12

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة . الفصل 13 إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا ولو كان أحدها يقل عن ذلك

CPC — المادة 12 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi