المادة 6

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون