يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون . الفصل 8 تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها ، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف ، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف المحكمة .6 ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن
المادة 7
قانون المسطرة المدنية
