من الظهير التأسيسي الصادر بتاريخ 9 رمضان 12( 1331 غشت )1913 ؛ ظهير 28 محرم 5( 1376 شتنبر )1956 المتعلق بمسطرة قضايا بطلان الزواج المطبق أمام المحاكم المؤسسة بظهير 9 رمضان 12( 1331 غشت )1913 المتعلق بالتنظيم القضائي؛ الظهائر المؤرخة في 22 رمضان 4( 1333 غشت )1915 و 22 ذي الحجة 1341 ( 6 غشت ، )1923 و 16 شعبان 22( 1342 مارس )1924 وكل المقتضيات الأخرى المتعلقة بوكلاء الغياب؛
المادة 8
قانون المسطرة المدنية
