يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية : - 1 القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة 7 والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛ - 6 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 7 أنظر المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 13( 1441 ديسمبر )2019 بتنفيذ قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية ،2020 الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 17 ربيع الآخر 14( 1441 ديسمبر ،)2019 ص .11086 المادة 9 يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية . في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين ، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون ( )90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض ، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية ، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف -8- - 2 القضايا المتعلقة بالأسرة 8 ؛ - 3 القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف؛ - 4 القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛ - 5 القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛ - 6 القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص ، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛ - 7 مخاصمة القضاة؛ - 8 قضايا الزور الفرعي . تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط . غير أنه يمكن أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها . يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا حيث يجب على المحكمة تأخيرها . يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا . للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع . يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا
المادة 9
قانون المسطرة المدنية
