المادة 10

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا . ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى . المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه . وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية ، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية ، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة في أجل أقصاه أربع ( )4 سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه ، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية . - 8 تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 9 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 3( 1424 فبراير )2004 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 من ذي الحجة 5( 1424 فبراير ،)2004 ص .453 -9- القسم الثاني : اختصاص المحاكم الباب الأول : مقتضيات عامة

CPC — المادة 10 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi