المادة 24

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تختص محاكم الاستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة 17 بالنظر في استيناف أحكام المحاكم الابتدائية ، وكذا في استيناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها . استثناء من أحكام الفقرة السابقة تختص غرفة الاستينافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستينافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في إطار البند الأول من الفصل 19 أعلاه .18 الفرع الثالث : مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم

CPC — المادة 24 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi