المادة 23

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا أثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إلا بعد تقديم الطلب الأولي ، غير أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي ، ويجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد . الفرع الثاني : اختصاص محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية

CPC — المادة 23 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi