يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها . ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين .19 - 16 تم تتميم عنوان الفرع الثاني أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 17 انظر المادة 18 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية ، سالف الذكر؛ وكذا القانون رقم 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية ، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير ،)2006 الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 23( 1427 فبراير ،)2006 ص . 490 - 18 تم تغيير وتتميم الفصل 24 أعلاه بموجب القانون رقم ،35.10 سالف الذكر . - 19 تم نسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وحلت محلها الأحكام أعلاه بموجب المادة 50 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ، سالف الذكر
المادة 25
قانون المسطرة المدنية
