المادة 26

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها . لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستيناف . الباب الثالث : الاختصاص المحلي

CPC — المادة 26 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi