المادة 27

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه .20 إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل . إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم . إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم

CPC — المادة 27 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi