قانون المسطرة المدنية

1-74-4471974Dahir n° 1-74-447 · version consolidée528 مادة
المادة 51

يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل .31 توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف رئيسها وكاتب الضبط . تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها . - 50 تم تغيير الفقرة العاشرة من الفصل 50 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 25 - ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبرت المحكمة 51 أن بعضها يجب أن يبقى بالملف

المادة 52

تطبق على أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل

المادة 53

تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها . تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه

المادة 54

يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية . ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و 38 و 39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل .441 الباب الثالث : إجراءات التحقيق الفرع الأول : مقتضيات عامة

المادة 55

يمكن للمحكمة 53 بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق . يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة . - 51 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 52 تم تغيير الفقرتين الثانية والراب…

المادة 56

أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 55 المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب ( 1386 فاتح نونبر )1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية ، الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 16( 1386 نونبر ،)1966 ص 2379 ؛ كما تم تغييره بالظهير الشريف رقم 1.92.280 صادر في 4 رجب 29( 1413 ديسمبر )1992 بمثابة…

المادة 57

يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، ولا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور ومصاريف الخبراء والشهود في أي حالة مباشرة من الأطراف إليهم .56 يشطب على الخبير المسجل في الجدول 57 الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف

المادة 58

تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة . - 54 تم تغيير الفقرة الأولى من

المادة 59

إذا أمرت المحكمة 58 بإجراء خبرة عينت الخبير الذي يقوم بهذه المهمة تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم . وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للمحكمة 59 أن تعين خبيرا لهذا النزاع ، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينتها المحكمة 60 لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة…

المادة 60

إذا كان التقرير مكتوبا حددت المحكمة 63 الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه وتبلغ كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها ، لأخذ نسخة منه . إذا كان التقرير شفويا حددت المحكمة 64 تاريخ الجلسة التي يستدعى لها الأطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يضمن في محضر مستقل . يمكن للأطراف أخذ نسخة من ذلك المحضر وتقديم مس…

المادة 61

إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها ، عينت المحكمة 66 بدون استدعاء للأطراف خبيرا آخر بدلا منه وأشعرت الأطراف فورا بهذا التغيير . بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية ، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة

المادة 62

يمكن تجريح الخبير الذي عينته المحكمة 68 تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية : – إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف؛ – إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛ - إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛ - إذا كان مستشارا لأحد الأطراف؛ – لأي سبب خطير آخر…

المادة 63

أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،85.00 سالف الذكر . - 29 - يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال . يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإش…

المادة 64

يمكن للمحكمة 73 إذا لم تجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحتها على الخبير أن تأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة . كما يمكنها تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي تستدعى لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف

المادة 65

إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان 75 من بين المدرجين بالجدول أو الالتجاء إلى المحكمة 76. يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعته المحكمة 77 من ذلك .78 - 71 تم تعديل الفصل 63 أعلاه بموجب القانون رقم ،33.11 الصادر…

المادة 66

إذا اعتبرت المحكمة 79 أن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنها تعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية .80 يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا ، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع . لا تلزم المحكمة 81 بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى لها الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع . الفرع الثالث : معاينة الأماكن

المادة 67

إذا أمرت المحكمة 82 تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فإنها تحدد في حكمها اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للمحكمة 83 أن تقرر حالا الانتقال إلى عين المكان . يمكن أن يؤخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر أحد الأطراف في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها

المادة 68

إذا كان موضوع الانتقال يتطلب معلومات لا تتوفر عليها المحكمة 84 أمرت في نفس الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء رأيه

المادة 69

يجوز للمحكمة 85 علاوة على ذلك أن تستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين تعينهم وأن تقوم بمحضرهم بالعمليات التي تراها مفيدة . - 79 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 80 تم تعديل الفصل 66 أعلاه بموجب القانون رقم ،85.00 سالف الذكر . - 81 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 82 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 83 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 84 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه

المادة 70

يحرر محضر بالانتقال إلى عين المكان ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة التي قامت به وكاتب الضبط ، أو من طرف القاضي المقرر ، أو القاضي المكلف بالقضية ، وكاتب الضبط . ويودع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط .86 الفرع الرابع : الأبحاث

المادة 71

يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى

المادة 72

يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي سيجري بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها . يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم

المادة 73

يجوز للمحكمة 87 أيضا أن تقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود فيه

المادة 74

يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و

المادة 75

لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول ، أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك . لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات وأمام القضاء . - 85 أنظر هامش الفصل 1 أعل…

المادة 76

يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم . يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كان قريبا أو صهرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند أحدهم . يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة . لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناس . يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم لبعض

المادة 77

يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من تراب المملكة . يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو الاستيناف بغرامة لا تتعدى خمسين…

المادة 78

إذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للمحكمة 88 منحه أجلا أو الانتقال بنفسها قصد تلقي شهادته . إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية

المادة 79

إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستيناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن . - 88 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 33 - يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر

المادة 80

يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك . إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة

المادة 81

يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة 89 له بذلك . يجوز للمحكمة 90 تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما يراه ملائما لتوضيح الشهادة

المادة 82

لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة . تقرأ لكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع

المادة 83

يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء العائلية والشخصية والمهن وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف وأوجه التجريح وشهادتهم والإشارة إلى تلاوتها عليهم

المادة 84

تبت المحكمة 92 حالا بعد البحث أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة . - 89 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 90 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 91 تم تغيير الفصل 83 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 92 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 34 - الفرع الخامس : اليمين

المادة 85

إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية . يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية " : أقسم بالله العظيم" وتسجل المحكمة تأديته لليمين

المادة 86

إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأدية اليمين أمام المحكمة ،93 أو هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العملية .94 إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين

المادة 87

إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها . تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق

المادة 88

يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينيا ضمير من يؤديها . في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفى اليمين عليها ، والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام تأديتها . تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وبحضور القاضي الم…

المادة 89

إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة 96 صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع . إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء . تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط

المادة 90

إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة : - التوقيعات على سندات رسمية؛ - الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ - القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق . يؤشر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الأحوال على مستندات المقارنة

المادة 91

إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة مدنية من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف

المادة 92

إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند . إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا . - 95 تم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 88 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون…

المادة 93

إذا صرح الطرف الذي وقع إنذاره أنه ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط ، وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله

المادة 94

إذا وضع المستند أجرى القاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي

المادة 95

إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله . إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله

المادة 96

إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي أصدر القاضي أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة

المادة 97

يقوم القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور أو أصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك . يمكن للقاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية حسب الحالات أن يأمر بتحرير محضر ب…

المادة 98

يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و .90 يبت القاضي بعد ذلك في وجود الزور . يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمتابعات الجنائية . إذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية

المادة 99

يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستيناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن

المادة 100

يوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة المعينة في الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم الأمر