المادة 65

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان 75 من بين المدرجين بالجدول أو الالتجاء إلى المحكمة 76. يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعته المحكمة 77 من ذلك .78 - 71 تم تعديل الفصل 63 أعلاه بموجب القانون رقم ،33.11 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 5( 1432 سبتمبر ،)2011 ص 4389 ؛ إلا أن هذا التعديل شمل الفقرة الأولى فقط دون باقي الفقرات كما بين ذلك استدراك الخطأ المادي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6099 بتاريخ 27 ذو الحجة 12( 1433 نوفمبر ،)2012 ص .5844 - 72 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 73 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 74 تم تعديل الفصل 64 أعلاه بموجب القانون رقم ،85.00 سالف الذكر . - 75 انظر القانون رقم 50.00 يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم ، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 29 من ربيع الأول 22( 1422 يونيو ،)2001 الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 19( 1422 يوليو ،)2001 ص .1873 - 76 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 77 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 78 تم تعديل الفصل 65 أعلاه بموجب القانون رقم ،85.00 سالف الذكر