المادة 66

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا اعتبرت المحكمة 79 أن الخبرة يجب أن لا تقع عن خبير واحد فإنها تعين ثلاثة أو أكثر حسب ظروف القضية .80 يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا ، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع . لا تلزم المحكمة 81 بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى لها الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع . الفرع الثالث : معاينة الأماكن

CPC — المادة 66 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi