المادة 64

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن للمحكمة 73 إذا لم تجد في تقرير الخبرة الأجوبة على النقط التي طرحتها على الخبير أن تأمر بإرجاع التقرير إليه قصد إتمام المهمة . كما يمكنها تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي تستدعى لها جميع الأطراف لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارة الأطراف

CPC — المادة 64 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi