المادة 63

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،85.00 سالف الذكر . - 29 - يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال . يضمن الخبير في محضر مرفق بالتقرير أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع . يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة المحكمة 72 التي يمكن لها حضور عمليات الخبرة إذا اعتبرت ذلك مفيدا