المادة 62

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن تجريح الخبير الذي عينته المحكمة 68 تلقائيا للقرابة أو المصاهرة بينه وبين أحد الأطراف إلى درجة ابن العم المباشر مع إدخال الغاية : – إذا كان هناك نزاع بينه وبين أحد الأطراف؛ – إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه؛ - إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدلى بشهادة في موضوع النزاع؛ - إذا كان مستشارا لأحد الأطراف؛ – لأي سبب خطير آخر . يمكن للخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه . يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير . تبت المحكمة في طلب التجريح داخل خمسة أيام من تاريخ تقديمه ، ولا يقبل هذا المقرر أي طعن إلا مع الحكم البات في الجوهر .69 الفصل 7063 يجب على الخبير تحت طائلة البطلان ، أن يستدعي الأطراف ووكلاءهم لحضور إنجاز الخبرة ، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره .71 - 66 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 67 تم تعديل الفصل 61 أعلاه بموجب القانون رقم ،85.00 سالف الذكر . - 68 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 69 تم تعديل الفصل 62 أعلاه بموجب القانون رقم ،85.00 سالف الذكر . - 70 تم تعديل