المادة 54

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية . ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و 38 و 39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل .441 الباب الثالث : إجراءات التحقيق الفرع الأول : مقتضيات عامة