يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية . ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و 38 و 39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل .441 الباب الثالث : إجراءات التحقيق الفرع الأول : مقتضيات عامة
المادة 54
قانون المسطرة المدنية
