المادة 55

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يمكن للمحكمة 53 بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق . يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة . - 51 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 52 تم تغيير الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 51 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 53 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 26 - الفصل 54 56 يأمر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط - الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا - بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة القضائية .55 يصرف النظر عن الإجراء - في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي - للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه