أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 55 المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب ( 1386 فاتح نونبر )1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية ، الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 16( 1386 نونبر ،)1966 ص 2379 ؛ كما تم تغييره بالظهير الشريف رقم 1.92.280 صادر في 4 رجب 29( 1413 ديسمبر )1992 بمثابة قانون المالية لسنة ،1993 الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 30( 1413 ديسمبر ،)1992 ص .1836 - 56 تم تغيير الفقرة الأولى من الفصل 57 أعلاه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ،1.93.206 سالف الذكر . - 57 انظر القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين ، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 22( 1422 يونيو ،)2001 الجريدة الرسمية عدد 4918 بتاريخ 27 ربيع الآخر 19( 1422 يوليو ،)2001 ص .1868 - 27 - الفرع الثاني : الخبرة
المادة 56
قانون المسطرة المدنية
