المادة 57

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، ولا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور ومصاريف الخبراء والشهود في أي حالة مباشرة من الأطراف إليهم .56 يشطب على الخبير المسجل في الجدول 57 الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف