تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها . تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه
المادة 53
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها . تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه