المادة 81

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجب أن يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة 89 له بذلك . يجوز للمحكمة 90 تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم استفسار الشهود عن كل ما يراه ملائما لتوضيح الشهادة