المادة 80

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك . إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة