يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك . إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة
المادة 80
قانون المسطرة المدنية
قانون المسطرة المدنية
يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك . إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة