المادة 79

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستيناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن . - 88 أنظر هامش الفصل 1 أعلاه . - 33 - يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر

CPC — المادة 79 من قانون المسطرة المدنية: النص الكامل · Ma Loi