المادة 78

قانون المسطرة المدنية

1-74-447Dahir n° 1-74-447 · version consolidée

إذا أثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للمحكمة 88 منحه أجلا أو الانتقال بنفسها قصد تلقي شهادته . إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية